( مسألة ) قال البرزلي  وسئل  السيوري  عمن يقول : المشي إلى مكة  لا فعلت ، ولا يريد بها اليمين فهل عليه يمين أم لا ؟ فأجاب إذا قصد ما وصفت ولم يزد على المشي لا شيء عليه ( قلت    ) إن لم تتقرر عادة أو نوى عدم اليمين فواضح ، وأما إن تقررت عادة باللزوم ، وهو قصد الحالفين فإنه يلزمه ، وكذا كان شيخنا  [ ص: 277 ] يقول فيمن قال : الصوم يلزمه أنه يلزمه سنة إلا أن ينوي غير ذلك ; لأن عادة الحالفين جرت بذلك ، وأما لو قال المشي إلى مكة  يلزمني أو صوم العام يلزمني  ونوى فريضة الحج وصوم رمضان ، فلا يلزمه شيء ، وهو توريك إلا أن يكون استحلفه أحد وقلنا اليمين على نية المستحلف فيلزمه ، وفيه خلاف كثير مشهور . 
ص ( والأمة ) 
ش : يريد إذا نوى بذلك العتق قال في الشامل : ولا يحرم غيرها يعني الزوجة ، ولو أمة إلا أن ينوي عتقها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					