ص ( إلا لمرافعة أو بينة أو إقرار في طلاق أو عتق فقط ) 
ش : هذا مستثنى من قوله : إن خالفت ظاهر لفظه كما تقدم التنبيه عليه ، والمعنى أن النية المخالفة لظاهر اللفظ القريبة من التساوي لا تفيد إلا إذا كانت اليمين بغير الطلاق والعتاق المعين أو بهما وجاء مستفتيا  ، وأما إن حصل مرافعة مع بينة أو مع إقرار ، فلا تفيد قالوا : وفي قوله : وبينة بمعنى مع . 
ص ( واستحلف مطلقا في وثيقة حق ) 
ش : هذا معطوف على ما استثناه يعني : وكذلك لا تنفعه نيته إذا كان مستحلفا في وثيقة حق وسواء كان الحلف بالله أو بغيره ، وهذا مراده بالإطلاق ; لأن اليمين في هذه الحالة على نية الحالف له قال في التوضيح : مثال اليمين الذي على وثيقة حق كما لو استحلف من عنده وديعة وأنكرها وحلف ما له عندي وديعة ونوى حاضرة معه  ، وكما لو عقد النكاح على أنه إن تسرى على زوجته فعليه التصدق بثلث ماله ، ثم تسرى عليها حبشية ، وقال نويت من غير جنس الحبش  ، فلا تفيده تلك النية ، ونحوه البيع والإجارة وسائر العقود ، وكذا من له دين على غريم فطالبه فطلب الغريم التأخير وحلف ليقضينه إلى أجل  فاليمين على نية الطالب لا على نية الغريم ، وحكى صاحب المقدمات وابن زرقون  الإجماع على أن النية لا تنفع إذا اقتطع بها حق الغير للحديث الصحيح { من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار قالوا : وإن كان يسيرا يا رسول الله قال : وإن كان قضيبا من أراك ، وإن كان قضيبا من أراك ، وإن كان قضيبا من أراك قالها ثلاث مرات   } انتهى باختصار بعضه باللفظ وبعضه بالمعنى ، وما حكاه عن ابن زرقون  من الإجماع خلاف ما حكاه الشيخ بهرام  في الوسط عنه فإنه حكى عنه قولين فتأمله ومفهوم قوله : وثيقة حق أنها لو لم تكن وثيقة حق تنفعه وهو كذلك إن كان اليمين بالله ، وإن كانت بغير الله  فثلاثة أقوال نقلها  ابن الحاجب  قال في التوضيح : ( الأول ) أن اليمين على نية المحلوف له رواه ابن القاسم  عن  مالك  وبه قال  ابن وهب  وسحنون وأصبغ  وعيسى    . 
( والثاني ) أنها على نية الحالف ، وهو قول ابن القاسم    . 
( والثالث ) التفصيل لابن الماجشون   وسحنون  إن كان مستحلفا فعلى نية المحلوف له ، وإن كان متطوعا ، فعلى  [ ص: 284 ] نية الحالف ، انتهى . 
( قلت    ) ذكر في البيان في رسم الرهون من سماع عيسى  من كتاب النذور أن القول بأنها على نية الحالف إذا كان متطوعا بها  لمالك  ، وقال إن عليه الأكثر ، ونقل عن ابن ميسر  أنه رجحه ، وقال أنه الأجود وانظر المسألة في أول سماع  أشهب  في الأيمان بالطلاق ، وفي رسم شك من سماع ابن القاسم  من كتاب النذور فظاهر كلام المؤلف  أنها على نية الحالف مطلقا سواء كانت بالله أو بغير الله إذا لم تكن في وثيقة حق ، واعلم أنه كان حقالمصنف  أن يقدم هذا الفرع على قوله : وخصصت ; لأنه مرتب عليه ; لأن النية إنما تخصص وتقيد وتقبل في القضاء والفتيا ، ولا تقبل اليمين إذا كانت على نيته كذا قاله  ابن الحاجب  والله أعلم 
				
						
						
