ثم لما فرغ من الرابع أشار إلى الخامس بقوله : 
ص ( ثم شرعي ) 
ش : يعني إذا فقدت الأربعة المتقدمة حمل اللفظ على مقتضاه في الشرع  قال ابن فرحون  في شرح  ابن الحاجب  وهذا إنما يصح إذا كان المتكلم صاحب الشرع ، وكذلك إن كان الحلف على شيء من الشرعيات مثل أن تقول : والله لأصلين أو لا أصلي فهذا يحمل على الصلاة الشرعية ; لأن الإطلاق العرفي يتناولها أيضا ، ولو حلف ليتوضأن فالعرف الشرعي الذي تستباح به الصلاة والوضوء اللغوي قد يطلق على غسل اليدين فقط ، انتهى . 
( فرع ) قال في التوضيح في كتاب الوقف : قال  ابن شعبان  إذا حلف لا يكلم رجل بني فلان يحنث إذا كلم صبيانهم  ، انتهى والله أعلم . 
				
						
						
