. ص ( وبسويق أو لبن في لا آكل لا ماء ) 
ش : قال في التوضيح هكذا قال  [ ص: 293 ] ابن بشير  وابن شاس  فعللاه بأن القصد العرفي التضييق على نفسه حتى لا يدخل بطنه طعام ، واللبن والسويق من الطعام قالا : ولو كان قصده الأكل دون الشرب لم يحنث عليه ، وفي العتبية عن ابن القاسم  في الحالف لا يتعشى  لا يحنث في التسحر ، وقول ابن عبد السلام  في هذا الفرع والذي قبله أن الجواب فيهما على اعتبار البساط ليس بظاهر ; لأن الفرض كما قال المصنف  يعني  ابن الحاجب  عدمهما ، انتهى . وفي سماع أبي زيد  من كتاب النذور من حلف لا يتعشى فشرب ماء أو نبيذا  ، فلا شيء عليه ويحنث بالسويق ، ولا يحنث بالسحور ، انتهى ابن رشد  لأن النبيذ شراب لا يطلق عليه اسم الطعام والسويق طعام ليس يطلق عليه اسم الشراب وإن شرب ، والعشاء إنما يقع على الطعام لا على الشراب ، وإنما لم يحنث بالسحور ; لأنه ليس بعشاء ، وإنما هو بدل من الغذاء ، وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم غذاء فيروى عنه أنه قال للمقداد :  عليك بهذا السحور فإنما هو الغذاء المبارك ، فوجب أن لا يحنث من حلف أن لا يتعشى إذا تسحر كما لا يحنث إذا تغذى ، انتهى ونقله ابن عرفة    . 
				
						
						
