. ص ( وبدوام ركوبه أو لبسه في لا أركب وألبس ) 
ش : قال في القوانين : من حلف لا يسكن دارا وهو ساكن ، أو أن لا يلبس ثوبا وهو  [ ص: 294 ] عليه ، أو أن لا يركب دابة وهو عليها  لزمه النزوع أول أوقات الإمكان ، فإن تراخى مع الإمكان حنث ، وفي الواضحة لا يحنث ، انتهى . وانظر رسم يوصى من سماع عيسى  من كتاب النكاح قال في التوضيح : ومثاله في البر لو قال : لألبسن الثوب أو لأركبن الدابة فإنه يبر بالدوام ، ولا يشترط في ذلك الدوام في كل الأوقات ، بل بحسب العرف فلذلك لا يحنث في النزول ليلا ، ولا في أوقات الضرورات ، ولا بنزع الثوب ليلا ، انتهى . 
( فرع ) إذا قال : إن حملت امرأته فهي طالق ، وهي حامل فهل التمادي في الحمل كابتدائه وتطلق عليه أم لا تطلق إلا بحمل آخر  فيه خلاف قاله في أول سماع ابن القاسم  من النذور ، وقال ابن عرفة  ودوام المحلوف عليه كابتدائه إن أمكن تركه الشيخ عن ابن عبدوس  عن ابن القاسم  كاللبس والسكنى والركوب لا الحمل والحيض والنوم ، أو قال لحامل أو حائض أو نائمة إذا حملت أو حضت أو نمت فأنت طالق لم تطلق بتلك الحالة ، بل لمستقبل فيجعل في الحيض لإتيانه ، وجعله  أشهب  كالحمل التونسي  اختلف في كون تمادي الحمل والحيض والنوم كالركوب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					