ص ( ولم ينو في الكتاب والعتق والطلاق ) 
ش : تقدم قول المدونة ، وإن حلف لا يكلم فلانا فكتب إليه كتابا أو أرسل إليه رسولا حنث إلا أن ينوي مشافهة ، ثم رجع فقال : لا ينوي في الكتاب ويحنث قال في التوضيح وعلى مذهب المدونة في الحنث بالكتاب والرسول فهل ينوي في إرادة المشافهة إن كانت بطلاق وعتاق  قال فيها حنث إلا أن ينوي مشافهة ، ثم رجع فقال : لا ينوي في الكتاب إلا أن يرجع إليه قبل وصوله إليه فلا يحنث  ولمالك  في الموازية لا ينوي في الكتاب والرسول ، وعلى أنه ينوي فإنه يحلف على ذلك قاله ابن يونس  ، انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					