( فرع ) قال البرزلي  أثر كلامه المتقدم في مسألة ثياب المصلي إذا كانت تماس النجاسة . ومنه مسألة ابن قداح  أن من حرك نعله وهي في وعاء فإنه يعيد ، أو يقطع فإن دفع ذلك بيده مع تحقق نجاسة النعل فكما تقدم في الاستناد . وأما إذا لم يتحقق نجاسة النعل فهي من المسائل التي يغلب الأصل فيها على الغالب للضرورة فلا يضره ، وإن اعتمد عليها بصدره فهي كمسألة من فرش طاهرا على متنجس ، أو نجس  فإن كان مريضا جاز بلا خلاف ، وإن كان صحيحا ففيه خلاف وظاهر المدونة الصحة انتهى . 
وقال ابن ناجي    - رحمه الله تعالى - في شرح المدونة في كتاب الطهارة : أفتى ابن قداح  بأن من حرك نعله ، أو رفعه في محفظة ، أو جعله تحت صدره لما يسجد وهو في محفظة أنه يقطع . وقال شيخنا يعني البرزلي  هذا إغراق في الفتوى والصواب أنه إذا رفع نعله ، ولو مباشرة أنه لا يضره ; لأن هذه من المسائل التي غلب فيها الأصل على الغالب . قال ابن ناجي    - رحمه الله تعالى - : وما ذكره شيخنا لا أعرفه والصواب عدم القطع فيمن حرك ; لأن المحرك ليس بحامل والقطع فيمن رفعها ; لأنه حامل  [ ص: 138 ] ومسائلهم تدل على أن الغالب كالمحقق انتهى . 
وما قاله ابن ناجي    - رحمه الله تعالى - من الفرق بين المتحرك والحامل هو الظاهر والله تعالى - أعلم . 
				
						
						
