ص ( وبعدم قضاء في غد في لأقضينك غدا يوم الجمعة وليس هو )  [ ص: 308 ] 
ش : لا فرق بين أن يقول لأقضينك غدا يوم الجمعة أو يوم الجمعة غدا ، الحكم في ذلك سواء قاله في رسم سلف من سماع عيسى  من كتاب الأيمان بالطلاق وقبله أبو الحسن  وابن يونس    . 
وقال في رسم الطلاق من سماع يحيى  من كتاب الأيمان بالطلاق : وسئل عن الرجل يحلف بطلاق امرأته ليقضين رجلا حقه يوم الفطر ، وهو من بعض أهل المياه فأفطروا يوم السبت وقضاه ذلك اليوم ، ثم جاء السبت من أهل الحاضرة أن الفطر كان يوم الجمعة .  قال : سمعت  مالكا  يقول هو حانث قال محمد بن رشد  وهذه مسألة صحيحة في أصل المذهب في أن من حلف أن لا يفعل فعلا ففعله مخطئا أو جاهلا أو ناسيا يحنث ; لأن يمينه تحمل على عموم لفظه في جميع ذلك إلا أن يخص بنيته شيئا من ذلك فتكون له نيته . 
ثم قال : ولا ينتفع بجهله أن يوم الجمعة كان يوم الفطر إلا أن تكون له نية تخرجه من الحنث في مثل ذلك ، وإنما مثل ذلك أن يحلف الرجل ليقضين الرجل حقه يوم كذا فيمر ذلك اليوم ، وهو يظن أنه لم يأت بعد  ، انتهى . 
ص ( وبر إن غاب بقضاء وكيل تقاض أو مفوض ) 
ش : قال في رسم جاع من سماع عيسى  من الأيمان بالطلاق : وأما إن كان المحلوف له حاضرا فالسلطان يحضره ويجبره على قبض حقه إلا أن يكون الحق ما لا يجبر على قبضه كعارية غاب عليها فتلفت عنده . 
وما أشبه ذلك فيبرأ من يمينه على دفع ذلك عليه بدفعه إلى السلطان وبالله التوفيق ، انتهى وانظر ابن عرفة    . 
ص ( كجماعة المسلمين يشهدهم ) 
ش : يعني فإن لم يكن وكيل له ولا سلطان أو له سلطان وهو جائر أو لا يقدر على الوصول إليه ، فإنه يبر في يمينه بأن يأتي بالحق ويشهد على وزنه وعدده ، ولو رجع به بعد ذلك إلى داره كما صرح به اللخمي    . 
( فرع ) فإن أشهد على إحضاره الحق في الأجل ، ثم جاء الطالب بعد الأجل فمطله  [ ص: 309 ] لم يحنث ، قاله اللخمي  ونقله ابن عرفة    . 
( فرع ) لو دفع الحق إلى رجل من المسلمين فأوقفه على يديه فإنه يبرأ إذا لم يكن له وكيل ولا سلطان قاله اللخمي    . 
				
						
						
