ص ( لا إن أذن لأمر فزادت بلا علم ) ش ظاهر كلامه أن هذا مخرج من قوله : لا خرجت إلا بإذني وأنه إذا حلف لا خرجت إلا بإذني فأذن لها في الخروج لأمر فزادت  أنه لا حنث عليه ، وهو كذلك على أحد قولي ابن القاسم  ، وقد تقدم ذلك في كلام ابن رشد  ونقله ابن عرفة  وغيره وحمل الشارح  كلام المصنف  هنا على مسألة أخرى وهي قوله في المدونة : وإن حلف أن لا يأذن لها إلا في عيادة مريض فخرجت في العيادة بإذنه ، ثم مضت بعد ذلك إلى حاجة أخرى  لم يحنث ; لأن ذلك بغير إذنه ، ولو خرجت إلى الحمام بغير إذنه لم يحنث إلا أن يتركها بعد علمه ، وحملها على الأول أظهر والله أعلم . 
				
						
						
