. ص ( وفي لا باع منه أو له بالوكيل إن كان من ناحيته ) 
ش : هاتان المسألتان في المدونة وترك المصنف  قيدا من قيود المسألة ، وهو أن لا يكون الحالف عالما بأنه وكيله ، فإن علم فإنه يحنث سواء كان من ناحيته أم لا ، وأجرى أبو الحسن  التأويلين المتقدمين في قوله : وبه لوكيل هنا فانظره ، وقوله : إن كان من ناحيته أشار به لما قاله في المدونة : ، وإن حلف أن لا يبيع لفلان شيئا فدفع فلان ثوبا لرجل فأعطاه الرجل للحالف فباعه ولم يعلم به  ، فإن لم يكن الرجل من سبب فلان وناحيته مثل الصديق الملاطف أو من في عياله ونحوه لم يحنث وإلا حنث . قال أبو الحسن  قال اللخمي  اختلف فيمن هو من سببه فقال ابن القاسم  في المدونة : الصديق الملاطف ومن هو في عياله أو هو في ناحيته . وقال ابن حبيب  هو الذي يدبر أمره أب أو أخ ممن يلي أمره ، وأما الصديق والجار والجلساء فلا ، انتهى . 
( فرع ) قال ابن يونس  وانظر لو اشترى لنفسه ، ثم ولى المحلوف عليه بحضرة المبيع في الموضع الذي يكون عنده المولى على البائع ، هل يحنث البائع ; لأن المحلوف عليه هو يطلبه بعهدة الاستحقاق أم لا يحنث ; لأن الحالف لم يطلب بثمنه إلا المولى انظر بقيته . وشبهه مسألة من حلف لا يشتري لامرأته شيئا فولاها ما اشتراه لنفسه  ، وهي في رسم تأخير صلاة العشاء من سماع ابن القاسم  من النذور ورسم تسلف منه 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					