. ص ( كلله علي أو علي ضحية )  [ ص: 319 ] 
ش : قال ابن الفرس  في أحكام القرآن في سورة المائدة : واختلف في المذاهب إذا قال : لله علي أن أفعل كذا وكذا وأن لا أفعل كذا لقربة من القرب ، ولم يأت بلفظ النذر  هل يلزم أم لا . ؟ فعندنا فيه قولان والصحيح لزومه لقوله تعالى { أوفوا بالعقود    } انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					