. ص ( ونذر المطلق ) 
ش : يشير به لقول ابن رشد  النذر ثلاثة أقسام : مستحب وهو النذر المطلق الذي يوجبه الرجل على نفسه شكرا لله تعالى على ما كان ومضى ، انتهى . وقال في التلقين : ويلزم بإطلاقه ، انتهى . وقال البساطي  يعني إذا قال : علي نذر ولم يعلقه بشيء معين  لا يلزم الوفاء به ويندب له أن يفعل شيئا مما يقبل أن ينذر ، انتهى . وهذا ليس بظاهر لأن هذا نذر مبهم ، وفيه كفارة يمين فتأمله والله أعلم . 
ص ( وكره المكرر ) 
ش : انظر قوله هذا مع قوله في الصيام : ونذر يوم مكرر  فإن الظاهر أن فيه تكرارا والله أعلم 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					