( فرع ) قال في النوادر من العتبية روى سحنون  عن ابن القاسم  فيمن قال : لله علي صيام ولم يسمه أو قال : صدقة  فإنه يصوم ما شاء ويتصدق بالدرهم وبنصف الدرهم والربع درهم قيل : فالفلس والفلسين قال : ما زاد فهو حسن ، انتهى . والمسألة في نوازل سحنون  من كتاب النذور ، وقال ابن رشد  في شرحها : وهذا إذا لم تكن للحالف نية ولا بساط ولا عرف ولا مقصد قال في الذخيرة قال في الجواهر : الناذر الصوم يلزمه يوم ، انتهى . وقال في القوانين : إذا نذر الصوم ولم يعين عددا كفاه يوم واحد ، وكذلك إذا نذر صلاة ولم يعين شيئا  كفته ركعتان . 
( فرع ) قال في الشامل وأتى بعبادة كاملة إن نذر صوم بعض يوم أو صلاة ركعة أو طواف شوط  ، وقيل : لا شيء عليه ، انتهى . 
( فرع ) فلو نذر أن يصوم أياما  كان عليه أن يصوم ثلاثة أيام قاله اللخمي  في كتاب الصوم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					