ص ( وهو الجهاد والرباط بمحل خيف ) ش قال في كتاب النذور من المدونة إذا جعل ماله أو غيره في سبيل الله  ، فذلك الجهاد والرباط من السواحل والثغور ، وليس جدة  من ذلك ، فإنما كان الخوف فيها مرة ، انتهى . وقال في كتاب الحبس : ومن حبس في سبيل الله فرسا أو متاعا ، فذلك في الغزو ، ويجوز أن يصرف في مواحيز الرباط كالإسكندرية  ونحوها ، وأمر  مالك  في مال جعل في سبيل الله أن يفرق في السواحل من الشام  ومصر  ولم ير جدة من ذلك ، قيل له : قد نزل بها العدو ، قال : كان ذلك أمرا خفيفا وسأله قوم أيام كان من دهلك  ما كان ، وقد تجهزوا يريدون الغزو إلى عسقلان  والإسكندرية  وبعض السواحل ، واستشاروه أن ينصرفوا إلى جدة فنهاهم عن ذلك ، وقال لهم : الحقوا بالسواحل ، انتهى . قال في التوضيح بعد ذكره كلام  مالك  وهو مقيد بما إذا كان حالها اليوم كحالها في الزمن المتقدم ، وذلك لأن الثغر في الاصطلاح موضوع للمكان المخوف عليه العدو فكم من رباط في الزمان المتقدم زال عنه ذلك الوصف في زماننا وبالعكس ، انتهى . وأصله لابن عبد السلام  وزاد : فيجب أن لا يحكم على موضع ما أبدا بأنه ثغر كما يعتقده بعض جهلة زماننا ، انتهى . 
. وقال ابن عرفة   والباجي  إذا ارتفع الخوف من الثغر لقوة الإسلام به أو بعده عن العدو زال حكم الرباط عنه ، وقد قال  مالك  فيمن جعل شيئا في السبيل لا يجعله بجدة    ; لأن الخوف الذي كان بها قد ذهب الشيخ  عن ابن حبيب  روى إذا نزل العدو بموضع مرة فهو رباط أربعين سنة ، انتهى . 
والمواحيز بالحاء المهملة النواحي جمع ماحوز ، قال في المدونة في كتاب الجهاد : ولا بأس بالطوى من ماحوز إلى ماحوز أن يقول لصاحبه خذ بعثي وآخذ بعثك ، قال أبو الحسن :  قوله : ماحوز إلى ماحوز أي من ناحية إلى ناحية ، قال  عبد الحق  والطوي المبادلة ، انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					