ص ( إلا المتصدق به على معين فالجميع ) 
ش : ذكر هذا الفرع في النوادر ، ونقله الشيخ أبو الحسن  عنها ، وذكر  عبد الحق  في كتاب الهبات من النكت عن بعض شيوخه قال عنه ويترك له منه شيء كما يترك لمن فلس وأخذ ماله ما يعيش به هو وأهله الأيام ، انتهى . 
( فرع ) قال في المدونة : وإن قال : ثلث مالي أو ثلاثة أرباعه أو أكثر  ، فليخرج جميع ما سمى ما لم يقل ماله كله ، انتهى . 
والضابط في ذلك أنه حيث أبقى لنفسه شيئا لزمه ما نذر وحيث لم يبق لزمه الثلث ، وإنما لزمه إذا نذر جميعه لشخص ; لأن المستحق له معين يطالب به ، وإنما لزمه فيما إذا نذر شيئا معينا وكان ذلك جميع ماله كما سيأتي في كلام المصنف    ; لأنه قد أبقى شيئا ، ولو ثياب بدنه وما لم يعلم به من المال فتأمله والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					