( الرابع ) قال القرطبي في شرح مسلم : فلو قال علي المشي إلى مسجد من المساجد الثلاثة لم يلزمه المشي عند ابن القاسم ، بل اللازم له المضي إليها ، وقال ابن وهب يلزمه المشي ، وهو القياس ، انتهى . فظاهر كلامه أن صورة المسألة أنه نذر المشي إلى مسجد من المساجد الثلاثة ولم يعينه ، وإنما يلزمه المسير إليها جميعها فتأمله والله أعلم


