. ص ( وإن حج ناويا نذره وفرضه مفردا أو قارنا    ) 
ش : قال في المدونة : ولو قرن يريد بالعمرة المشي عليه وبالحج فريضته لم يجزه عن الفرض وعليه دم القران ، كمن نذر مشيا فحج ماشيا وهو صرورة ينوي بذلك نذره وفريضته أجزأه لنذره لا لفرضه ، وعليه قضاء الفريضة قابلا ، انتهى . 
( فرع ) قال البرزلي  في آخر كتاب الأيمان : من أحرم من الميقات بعمرة عن نذره وأحرم من مكة  عن فرضه  لم يجزه عن فرضه ويجزئه عن نذره ، وعليه دم القران البرزلي  يريد أحرم قبل أن يكمل العمرة في الوقت الذي يرتدف ، ولو كان في وقت لا ترتدف بحيث تمت عمرته جاز عنهما وكان متمتعا وعليه دم لتأخير الحلاق ، انتهى . 
( فرع ) قال ابن المواز  إذا مشى لنذره حتى بلغ ميقاته فأحرم بحجة نوى بها فرضه  ، فإنها تجزئه لفرضه ، ثم يحرم بالعمرة بعد ذلك من ميقاته ليمشي ما بقي من نذره ، انتهى من التوضيح . 
( فرع ) فإن أحرم ولم يقصد فرضا ولا نذرا  لم أر فيه نصا ، والظاهر أنه ينصرف للحج كمن أحرم بالحج ولم ينو فرضا ولا نفلا  ، فإنه ينصرف للفرض كما صرح به سند  وغيره . 
ص ( ثم يحج من مكة  على الفور ) 
ش : يعني إنما يكون على الضرورة جعله في عمرة ، ثم يحج إذا قلنا إن الحج على الفور والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					