ص ( وعجل الإحرام في أنا محرم أو أحرم إن قيد بيوم كذا ) ش يعني أن الناذر للإحرام إذا قيده بقوله يوم أفعل كذا  ، فإنه يوم يفعله يلزمه الإحرام سواء نذر  [ ص: 336 ] الإحرام بحج أو عمرة ، قال ابن عرفة  وأداء الإحرام نذرا أو يمينا  إن قيده بزمان أو مكان لزم منه قاله  الباجي  كأنه المذهب وعزاه الشيخ  للموازية . 
( قلت    ) هو نص المدونة بزيادة ، ولو نواه قبل أشهر الحج ، انتهى . ونص المدونة قال فيها : ومن قال إذا كلمت فلانا فأنا محرم بحج أو عمرة ، فإن كلمه قبل أشهر الحج لم يلزمه أن يحرم بالحج إلى دخول أشهر الحج إلا أن ينوي أنه محرم من يوم حنث فيلزمه ذلك ، وإن كان في غير أشهر الحج ، وأما العمرة فعليه أن يحرم بها وقت حنثه إلا أن لا يجد صحابة ويخاف على نفسه فليؤخر حتى يجد فيحرم حينئذ ، وإحرامه بذلك بحج أو عمرة من موضعه لا من ميقاته إن لم ينوه فله نيته ، ومن قال : أنا محرم يوم أكلم فلانا  ، فإنه يوم يكلمه محرم ، وقوله : يوم أفعل كذا فأنا أحرم بحجة كقوله : فأنا محرم ، انتهى . قال أبو الحسن  قوله لم يلزمه أن يحرم إلى دخول أشهر الحج ، قال أبو محمد  هذا إن كان يصل من بلده إلى مكة  في أشهر الحج ، وإن كان لا يصل من بلده حتى تخرج أشهر الحج فيلزمه الإحرام من وقت حنثه ابن يونس  يريد من وقت يصل فيه إلى مكة  ويدرك الحج ، وقال القابسي  بل يخرج من بلده غير محرم فحيثما أدركته أشهر الحج أحرم ، وقول أبي محمد  أولى ; لأن قوله أنا محرم بحجة أي إذا جاء وقت خروج الناس خرجت وأنا وحدي وعليه يدل لفظه ، وفي كتاب محمد  ما يؤيده ، وقوله في العمرة يحرم وقت حنثه حكي عن أبي محمد  أنه فرق بين الحج والعمرة بأن العمرة لا وقت لها ، فلذا وجب أن يحرم بها وقت حنثه ، بخلاف الحج 
وقوله إلا أن لا يجد صحابة ، وقال سحنون  يحرم ويبقى حتى يجد صحابة ، وقوله : من موضعه لا من ميقاته ، وقيل : من ميقاته ، وقوله : فإنه يوم يكلمه محرم ظاهره يكون محرما من غير استئناف إحرام وبهذا الظاهر قال  سحنون  ، وأما ابن القاسم  فإنه يقول : يستأنف بدليل قوله بعده : وقوله يوم أفعل كذا فأنا أحرم بحجة كقوله فأنا محرم أو أحرم ، اتفق فيه ابن القاسم   وسحنون  أنه يستأنف الإحرام ، وهو منصوص لابن القاسم  في كتاب محمد   أنه يستأنف الإحرام ، قال  أبو إسحاق  لم يبين في الكتاب في قوله : محرم هل يكون محرما حينئذ أو يستأنف ؟ وظاهر قوله في كتاب محمد  أنه لا يكون محرما بنفس الفعل حتى يحرم صح منه ، ففرق سحنون  بين أنا محرم وأنا أحرم ، وسوى ابن القاسم  بينهما ، قال ابن محرز  قال عبد الوهاب :  إنما قال  سحنون  ذلك ; لأن النذر معنى يتعلق بالحصر ، قال الشيخ  يعني بالشرط ، قال : فإذا وجب شرط وجب حصوله أصله الطلاق ولا يلزمه عليه الصلاة والصيام ; لأن الصلاة مضيقة في باب النية عن سائر العبادات ، والإحرام بالحج وسع في نيته ما لم يوسع في غيره ، بدليل جواز النيابة فيه عند كثير من الناس ، وعند قوم من أهل العلم أن المغمى عليه يحرم عنه أصحابه ، ويكون إذا أفاق محرما بذلك ، ووجه القول بأنه لا يكون محرما حتى يستأنف إحراما ما ذكرناه من الصلاة والصيام صح من تبصرة ابن محرز  ، وقال  أبو عمران  سوى ابن القاسم  بين قوله : أنا محرم ، وأنا أحرم فأوجب أن لا يكون محرما بنفس الحنث حتى يحرم بعد الحنث ، وقال  سحنون  في التفريق بينهما : هو خلاف لابن القاسم  قديما ، والذي يظهر لي أن العلة إنما هي لما وجدت لفظة محرم مشتركا فيها الحال والاستقبال ، فلم يكن ينعقد عليه الإحرام بالشك حتى يحدث إحراما مستقبلا ، فصح بهذا أن لا يكون محرما بنفس الإحرام ، وأما قوله : فأنا أحرم فباتفاق أنه لا يكون محرما إلا بتجديد إحرام ، انتهى . وقوله : بنفس الإحرام صوابه بنفس الحنث والله أعلم ، وقال في التوضيح : قال ابن رشد  إذا قال : إن كلمت فلانا فأنا أحرم بحجة أو عمرة  فكلمه ، فلا خلاف أنه لا يكون محرما حتى ينشئ الإحرام ، وإن قال : أنا محرم ، فقال  مالك  لا يكون محرما حتى ينشئ الإحرام ، وقال  سحنون  يكون محرما ، واختلف الشيوخ في معناه ، واستشكل كونه  [ ص: 337 ] محرما بنفس الحنث ، وهو حقيق بالإشكال ; لأن الإحرام عبادة تفتقر إلى نية فمشى المؤلف  على قول  مالك  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					