. ص ( ولا يلزم في مالي في الكعبة  أو بابها ) 
ش : قال في المدونة : ومن قال : مالي في الكعبة  أو في رتاجها أو حطيمها  ، فلا شيء عليه ; لأن الكعبة  لا تنقض فتبنى ، والرتاج : الباب ، والحطيم :  ما بين الباب إلى  [ ص: 339 ] المقام ، زاد ابن يونس  بعد قوله : لا شيء عليه كفارة يمين ولا غيرها ، وقال ابن حبيب  الحطيم  ما بين الركن الأسود إلى الباب إلى المقام عليه يتحطم الناس أبو محمد  ، فعلى تفسير ابن حبيب  ذلك كله حطيم الجدار من الكعبة  ، والفضاء الذي بين البيت  والمقام  الآن ، انتهى . وقال أبو الحسن  عن عياض  في المشارق : والحطم الهلاك مأخوذ من هلاك الجبابرة هناك بالدعاء ، وقيل : هو من تحطيم الذنوب ، والحطم هو الانكسار ، انتهى . قال أبو الحسن  حمله على أنه أراد في بنائها ، فلذلك قال لا شيء عليه كما لو نوى ذلك ، وأما إن نوى أن ينفق عليها لزمه ، انتهى . وذكر  ابن الحاجب  كلام المدونة ، وقال في التوضيح : وما ذكره المصنف  من قوله : فلا شيء عليه هو المشهور وروي عن  مالك  أن عليه كفارة يمين ، ونقل في الاستذكار أن  إسماعيل بن أبي أويس  روى عن  مالك  أنه يلزمه إخراج ثلث ماله ، وقال ابن حبيب  أرى أن يسأل ، فإن نوى أن يكون ماله في الكعبة  فيدفع ثلثه للخزنة يصرفونه في مصالحها ، فإن استغنت عنه بما أقامه السلطان من ذلك تصدق به ، وإن قال : لم أنو شيئا ، ولا أعرف لهذه الكلمة تأويلا ، فكفارة يمين أحب إلي ، وسواء كان ذلك في نذر أو يمين ، انتهى . 
ونقل ابن عرفة  قول  ابن أبي أويس  ، ونصه  أبو عمر  عن  ابن أبي أويس    : مشهور قول  مالك  إخراج ثلث ماله لا كفارة يمين ، انتهى . وما ذكره أبو الحسن  ظاهر فينبغي أن يقيد به كلام المدونة وكلام المصنف  بدليل هذا الفرع الذي في المدونة وهو ما نصه : قال في المدونة ومن قال : مالي في كسوة الكعبة  أو طيبها  أهدى ثلث ماله يدفعه إلى الحجبة ، انتهى . قال في التوضيح : والظاهر في زماننا أن يتصدق بذلك ; لأن الملوك تكفلت بالكعبة ، ولا يتركون أحدا يكسوها ، والحجبة لا يؤمنون في الغالب ، وكذلك قال ابن راشد  ، وهو يؤخذ مما قدمناه عن الموازية ، انتهى . يشير إلى ما نقله عنه قول  ابن الحاجب  ، فإن قصر يعني ثمن الهدي عن التعويض ، فقال : ابن القاسم  يتصدق به حيث شاء ، وفيها أيضا يبعثه لخزنة الكعبة  ينفق عليها ، قال في التوضيح : أشعر قوله أيضا أن قوله في المدونة أيضا ، وفي قول  مالك  إشكال ولعل ذلك هو الموجب لنسبة ذلك للمدونة أن الكعبة  لا تنقض وتبنى ، ولا يكسوها إلا الملوك ، ويأتيها من الطيب ما فيه كفاية ، وهي إن كانت تكنس فمكانسها من خوص قبل الكنس لا تساوي الفلس وبعده تساوي الدرهم ، فلم يبق إلا أن يأكله الخزنة ، وليس هذا من قصد الناذر في شيء لكن في الموازية ما يدفع هذا الإشكال ، فإنه قال بعد قوله : ينفق عليها ، فإن لم تحتج إليه الكعبة  تصدق به ، وساقه ابن يونس  على أنه تقييد ، وهو كذلك إن شاء الله تعالى ، انتهى . ولقوة ذلك عنده جزم به في المختصر كما تقدم ، وهو ظاهر لا شك فيه ، ونقل ابن فرحون  كلامه وقبله غير أن فيه ، وكذلك قال  ابن هارون  فما أدري تصحف عليه أم قاله  ابن هارون  أيضا والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					