الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( كوالدين في فرض كفاية )

                                                                                                                            ش : ومفهوم قوله : فرض كفاية أنه لو كان فرض عين لم يحتج لإذنهما ، ولو لم يكونا في كفاية ، وهو كذلك ، لكن قال القرطبي في شرح مسلم في كتاب البر والصلة : إذا تعين الجهاد وكان والده في كفاية ولم يمنعاه أو أحدهما بدأ بالجهاد ، فلو لم يكونا في كفاية تعين عليه القيام بهما فيبدأ به فلو كانا في كفاية ومنعاه لم يلتفت لمنعهما ; لأنهما عاصيان بذلك المنع ، انتهى . ومذهب المدونة ما قاله المصنف .

                                                                                                                            ( فرع ) قال في رسم المحرم : يتخذ حرفة من سماع ابن القاسم من كتاب الجهاد ، وسئل مالك عن الرجل من أهل الأندلس أراد أن يلحق بالمصيصة والسواحل وله ولد وأهل بالأندلس أترى له في ذلك سعة ؟ قال : نعم . ثم قال : أيخشى عليهم الضيعة ؟ قال : نعم . فكأنه لم يعجبه ذلك حين خاف الضيعة ، قال ابن رشد وهذا كما قال ; لأن القيام عليهم ، وترك إضاعتهم أوجب عليه بخلاف الغزو والرباط لا ينبغي لأحد أن يضيع فرضا واجبا عليه بما هو مندوب إليه ، انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية