ص ( وحرم نبل سم )
ش : قال الأقفهسي في شرح هذا المحل : يريد أنه يحرم الرمي بالنبل المسموم ، وفي النوادر وكره مالك أن يسم النبل والرماح ويرمى بها العدو ، وقال ما كان هذا فيما مضى ، وعلل ذلك خشية أن يعاد إلينا ، وحمل المؤلف الكراهة على التحريم ، انتهى .
ص ( واستعانة بمشرك )
ش : انظر أول رسم سماع يحيى .
ص ( وإرسال مصحف لهم )
ش : تصوره ظاهر .
( فروع الأول ) قال ابن عبد السلام وأجاز مالك وأبو حنيفة والشافعي أن يقرأ عليهم القرآن وأن يبعث إليهم بالكتاب فيه آيات من القرآن والأحاديث بذلك كثيرة ، وسيقول المؤلف : واحتجاج عليهم بقرآن وبعث كتاب فيه كالآية .
( الثاني ) لا يجوز تعليم الكافر القرآن ولا الفقه ، نقله في التوضيح .
( الثالث ) [ ص: 353 ] كره مالك وغيره أن يعطى الكافر درهما فيه آية من القرآن ، ولا خلاف فيه إذا كانت آية تامة ، وإنما اختلفوا إذا كان فيه اسم من أسماء الله تعالى ولم تكن الدراهم عليها اسم الله تعالى ، وإنما ضربت دراهم الإسلام في أيام عبد الملك بن مروان ، انتهى . من التوضيح .


