ص ( وقتل عين [ ص: 357 ] وإن أمن )
ش : يريد إلا أن يسلم .
ص ( والمسلم كالزنديق )
ش : قال في الشامل : والذمي كذلك إلا أن يرى الإمام استرقاقه ، انتهى . وقال النووي في شرح مسلم : اعلم أن الجاسوس إن كان كافرا حربيا فإنه يقتل بإجماع ، وأما المعاهد والذمي فقال مالك والأوزاعي يصير ناقضا للعهد فإن رأى استرقاقه أرقه ، ويجوز قتله .


