. ص ( ولم يجز إن لم ينقض القتال من قتل قتيلا فله السلب )
ش : يعني ولم يجز قول الإمام قبل أن [ ص: 368 ] ينقضي القتال من قتل قتيلا فله سلبه .
( فرع ) قال سحنون : وإن قال الإمام للسرية ما غنمتم فلكم بلا خمس فهذا لم يمض عليه السلف .
وإن كان فيه اختلاف ، فإنه أبطله ; لأنه قول شاذ انظر ابن عبد السلام .
ص ( ولمسلم فقط سلب اعتيد )
ش : ومنه الخاتم قاله ابن عرفة ، واحترز بالمسلم من الذمي وفهم من لفظ المسلم أن المسألة لا شيء لها ، وهو المنصوص ولو قاتلت المرأة .
( فروع الأول ) قال ابن عرفة ويستحق سلبه بقتله قبل كمال الاستيلاء عليه ، ولذا قال سحنون من أتى بعد ذلك بأسير للإمام فقتله لم يستحق سلبه ; لأنه لم يقتله .
( الثاني ) قال ابن عرفة : والشركة في موجب السلب يوجبها فيه سحنون من أنفذ مقتل علج وأجهز عليه غيره فسلبه للأول ، ولو جرحه فلم ينفذ مقتله فبينهما .
ولو تداعى قتله جارحه ومحتز رأسه فبينهما ، انتهى . وانظره فإنه بحث في ذلك .
( الثالث ) قال ابن عرفة وسلب القتيل المستحق سلبه إن ثبت أنه غصبه من مسلم أو استعاره من مباح ماله فلقاتله وإلا فلربه ، كمسلم تاجر أو رسول ، فإن كان من أسلم بدار الحرب فلقاتله على قول ابن القاسم .


