ص ( كفرس رهيص ) 
ش : حين حصل الرهص عند ابتداء القتال واستمر إلى انهزام العدو أو كان بعد الإشراف على الغنيمة    . 
ص ( وللفرس مثل فارسه ) 
ش : هذا هو المذهب ، وعزا المصنف   لابن وهب  أنه يسهم للفرس سهم واحد ، وتبع في ذلك ابن عبد السلام  ، وأنكر ابن عرفة  وجوده ، واعترض على ابن عبد السلام  ، فقال : حظ الفارس منها ثلاثة أمثال الراجل للخبر والعمل ، وعللوه بكلفة نفسه وفرسه وخادمه ، ونقل ابن عبد السلام  عن بعض المؤلفين عن  ابن وهب  للفارس ضعف ما للراجل ، كقول  أبي حنيفة  لا أعرفه بل نقل ابن رشد  المذهب قائلا اتفاقا ، ونقل الشيخ  عن  ابن وهب  إسناده حديث حجة المذهب ، ولم يبين المصنف  حكم الراجل لوضوح ذلك ، وأنه كالفارس ; لأنه قد جعل للفرس حصة فساوى الراكب الفارس ، قال  ابن الحاجب  وللفرس سهمان وللفارس سهم  كالراجل . 
ص ( وإن بسفينة ) 
ش : وكذلك إن نزلوا عن الخيل وقاتلوا رجالة لوعر في موضع القتال وما أشبه ذلك ، فإنه يسهم للخيل قالهابن عبد السلام    . 
( فرع ) قال في المدونة : ولو ساروا رجالة ولبعضهم خيل فغنموا وهم رجالة  أعطي لمن كان له فرس ثلاثة أسهم قاله ابن عبد السلام  ، ولفظ المدونة وإذا لقوا العدو في البحر ومعهم الخيل في السفن أو ساروا رجالة ولبعضهم خيل فغنموا وهم رجالة أعطي لمن له فرس ثلاثة أسهم ، انتهى . والله أعلم . 
				
						
						
