ص ( وعلى الآخذ إن علم بملك معين ترك تصرف ليخيره ) 
ش : يعني إن أخذ شيئا من أموال الكفار وعلم أنه ملك لمعين مسلم أو ذمي  ، قال في التوضيح وغيره : فعليه أن يترك التصرف فيه ليخبر ربه فيه ، وفهم من قوله : عليه أن ذلك واجب ، وهو الذي عليه أكثر الروايات من المدونة ، وهذا إذا كان أخذ من المغانم أو اشتراه من بلاد الحرب ، وأما إن اشتراه من بلاد الإسلام من حربي قدم بأمان فليس عليه ذلك ; لأنه ليس لربه أخذه ، قال في المدونة : قيل فمن وقع في سهمه من المغنم أمة أو ابتاعها من العدو ، والذين أحرزوها هل يحل له وطؤها ، قال : إن علم أنها لمسلم فلا يطؤها حتى يعرضها عليه فيأخذها بالثمن أو يدع ، وسواء اشتراها ببلد الحرب أو ببلد الإسلام ، وكذلك إن كان عبدا فليعرضه على سيده ، انتهى . قال أبو الحسن  في الأمهات : فلا يحل ، وفي بعض الروايات : فلا أحب ، واختلف الشيوخ فيه فمنهم من حمله على بابه ، ومنهم من قال : معناه لا يجوز ; لأنه فرج فيه خيار للغير فلا يحل ، وقوله : سواء اشتراها ببلد الحرب أو ببلد الإسلام ظاهره اشتراها في بلد الإسلام أو من المغنم أو ممن اشتراها من حربي في دار الحرب أو اشتراها من حربي دخل إلينا بأمان ، وليس كذلك ، وإنما معناه إذا اشتراها في بلد الإسلام من المغنم أو ممن اشتراها من حربي في دار الحرب ، وأما إن اشتراها من حربي دخل إلينا بأمان فلا يأخذها سيدها ، وقد قال ذلك فيما يأتي ، فحمل الكلام على ظاهره يناقض ما يأتي ، انتهى . 
ونقل ابن عرفة  عن المدونة ما ظاهره أنه يخالف هذا فتأمله . وقول الشيخ أبي الحسن  أو ممن اشتراها من حربي في دار الحرب فيه أيضا نظر ; لأنه قد نص أيضا في المدونة على أن من اشترى شيئا من بلاد الحرب ، ثم باعه  ، فإنه يفوت ببيعه على ربه ولا يصير لربه إلا الثمن ، وقد تقدم لفظ المدونة فراجعه والله أعلم . 
ص ( وإن تصرف مضى كالمشترى من حربي باستيلاد ) 
ش : قال ابن غازي  يتعلق باستيلاد يمضي فالعتق أحرى ، بخلاف البيع ، انتهى . وقوله : بخلاف البيع ليس بظاهر فقد قال ابن يونس  عقيب مسألة المدونة التي نقلها ابن غازي  ما نصه : قال ابن القاسم  وما وجده السيد قد فات بعتق أو ولادة فلا سبيل له إليه ولا إلى رقه ابن يونس  ، يريد وإن فاتوا ببيع مضى ذلك ولم يكن له نقضه ، ولكن له أخذ الثمن الذي بيع به بعد أن يدفع ما وقع به في المقاسم ويتفاضل ، انتهى . ونقله أبو الحسن  وانظر قول المصنف  وبالأول إن تعدد . 
ص ( وإلا فقولان ) 
ش : أي وإن دخل على رده لربه فهل يمضي عتقه ، وهو قول القابسي   وأبي بكر بن عبد الرحمن  ، أو لا يمضي وهو قول ابن الحارث    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					