ص ( أو أحدهما فإن سبق غيره أخذه وإن سبق هو فلمن حضر ) 
ش : الذي يفهم من كلامه إنما هو حكم ما إذا كان السبق بين اثنين ، وأما إذا كان بين جماعة فلا يفهم له حكم ، وحكمه أنه إن سبق غيره أخذه وإن سبق هو كان للذي يليه ، وسواء شرطوا هذا على هذا الوجه ، أو لم يشرطوا قاله في الجواهر ، وأما إن شرط صاحب السبق أنه إن سبق أخذه  فلا يجوز على المشهور قاله في الجواهر وقال البساطي    : إنما فيه قول بالكراهة ، وقول بالإباحة ليس بظاهر بل نقل المنع ابن عرفة  ونقله في الجواهر وغيرها وقوله : فلمن حضر يعني صدقة عليهم ويؤجر عليه الذي أخرجه وهل يأكل المخرج معهم منه ؟ 
فيه قولان : قال بعض الشيوخ : يؤخذ من الرسالة الجواز وقال بعضهم : يؤخذ عدم جواز الأكل ، وقال بعضهم : يحتمل ويحتمل قاله الجزولي  ، وقال أيضا : انظر قوله : لمن حضر هل من حضر العقد ، أو المسابقة ، أو هما معا ؟ 
محل نظر ، وانظر إذا لم يسبق أحد أحدا ، بل استوى الجميع لمن يكون السبق  ؟ 
والظاهر أنه يكون لمن حضر ولا يعود لصاحبه ; لأنه إذا لم يعد إليه إذا سبق فأحرى إذا استوى مع غيره وانظر لو لم يحضر أحد عندهما وسبق جاعل السبق ما يفعل فيه ؟ والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					