ص ( وإجابة المصلي )
ش : فأحرى غيره لحديث الموطإ
nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1770لما دعا nindex.php?page=showalam&ids=34أبيا في الصلاة ولم يجبه فقال له عليه السلام ألم يقل الله { nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=24يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم } } ومثله في
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
أبي سعيد رافع بن المعلى قال
ابن العربي في أحكامه : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي دليل على أن
nindex.php?page=treesubj&link=23664_1589الفعل الفرض ، أو القول الفرض إذا أتي به في الصلاة لا يبطلها لأمره عليه الصلاة والسلام بالإجابة وإن كان في صلاة وبينا في غير موضع أن هذه الآية دليل على وجوب إجابته عليه السلام وتقديمها على الصلاة وهل تبقى الصلاة معها ، أو تبطل ؟
مسألة أخرى انتهى . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأقره ولم يذكر كلام
ابن العربي ، بل قال قلت وفيه حجة لقول
الأوزاعي : إن
nindex.php?page=treesubj&link=1589المصلي لو أبصر غلاما يريد أن يسقط في بئر فصاح به وانتهره وانصرف إليه لم يكن بذلك بأس انتهى .
وقال الشارح
بهرام والأقفهسي : يجب على المصلي إذا دعاه أن يجيبه ولا تبطل صلاته ، وأما ابتداء فذكر
النووي أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن المصلي يخاطبه بقوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ولا يخاطب سائر الناس انتهى .
وقال
ابن عبد السلام في السهو في مسألة الكلام لإصلاح الصلاة : لما ذكر حديث
ذي اليدين وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وإجابتهم له ما نصه : وأيضا لو نطقوا بنعم كما روي لما ضرهم لمخالفتهم إيانا في الكلام ; إذ
nindex.php?page=treesubj&link=23664مجاوبته صلى الله عليه وسلم واجبة ولا تمنع منها الصلاة كما في حديث
أبي سعيد بن المعلى انتهى .
قال
الأبي في شرح مسلم ناقلا عن
المازري : وأجيب بأنهم تكلموا لتعين إجابته لوجوب طاعته وذلك خارج عن الكلام ، ثم قال
قلت ويدل على أن إجابته لا تبطل الصلاة حديث
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي وقوله في الصلاة السلام عليك أيها النبي ولو خاطب غيره بذلك لفسدت كما تقدم
nindex.php?page=showalam&ids=13270لابن شعبان انتهى والله أعلم وقال
الدماميني في حاشية
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في كتاب الفضائل في حديث
أبي سعيد بن المعلي دليل على أنه لم يقبل اعتذاره بأنه كان في الصلاة وقد قال بعض الحذاق بأن هذا من خواصه أن يجيبه في الصلاة ولا تبطل صلاته بذلك وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13469ابن كنانة هكذا قال
السفاقسي انتهى .
( تنبيه ) قال
ابن حجر في أول كتاب التفسير : نسب
الغزالي والفخر الرازي وتبعهما
nindex.php?page=showalam&ids=13926البيضاوي هذه القصة
nindex.php?page=showalam&ids=44لأبي سعيد الخدري وهو وهم وإنما هو
أبو سعيد بن المعلي
ص ( وَإِجَابَةِ الْمُصَلِّي )
ش : فَأَحْرَى غَيْرُهُ لِحَدِيثِ الْمُوَطَّإِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080وَمُسْلِمٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1770لَمَّا دَعَا nindex.php?page=showalam&ids=34أُبَيًّا فِي الصَّلَاةِ وَلَمْ يُجِبْهُ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَلَمْ يَقُلْ اللَّهُ { nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=24يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ } } وَمِثْلُهُ فِي
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ عَنْ
أَبِي سَعِيدٍ رَافِعِ بْنِ الْمُعَلَّى قَالَ
ابْنُ الْعَرَبِيِّ فِي أَحْكَامِهِ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : فِي حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=34أُبَيٍّ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=23664_1589الْفِعْلَ الْفَرْضَ ، أَوْ الْقَوْلَ الْفَرْضَ إذَا أُتِيَ بِهِ فِي الصَّلَاةِ لَا يُبْطِلُهَا لِأَمْرِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِالْإِجَابَةِ وَإِنْ كَانَ فِي صَلَاةٍ وَبَيَّنَّا فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ إجَابَتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَتَقْدِيمِهَا عَلَى الصَّلَاةِ وَهَلْ تَبْقَى الصَّلَاةُ مَعَهَا ، أَوْ تَبْطُلُ ؟
مَسْأَلَةٌ أُخْرَى انْتَهَى . وَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=14979الْقُرْطُبِيُّ كَلَامَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ وَأَقَرَّهُ وَلَمْ يَذْكُرْ كَلَامَ
ابْنِ الْعَرَبِيِّ ، بَلْ قَالَ قُلْت وَفِيهِ حُجَّةٌ لِقَوْلِ
الْأَوْزَاعِيِّ : إنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=1589الْمُصَلِّيَ لَوْ أَبْصَرَ غُلَامًا يُرِيدُ أَنْ يَسْقُطَ فِي بِئْرٍ فَصَاحَ بِهِ وَانْتَهَرَهُ وَانْصَرَفَ إلَيْهِ لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ بَأْسٌ انْتَهَى .
وَقَالَ الشَّارِحُ
بَهْرَامُ وَالْأَقْفَهْسِيُّ : يَجِبُ عَلَى الْمُصَلِّي إذَا دَعَاهُ أَنْ يُجِيبَهُ وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ ، وَأَمَّا ابْتِدَاءً فَذَكَرَ
النَّوَوِيُّ أَنَّ مِنْ خَصَائِصِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْمُصَلِّيَ يُخَاطِبُهُ بِقَوْلِهِ السَّلَامُ عَلَيْك أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَلَا يُخَاطِبُ سَائِرَ النَّاسِ انْتَهَى .
وَقَالَ
ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي السَّهْوِ فِي مَسْأَلَةِ الْكَلَامِ لِإِصْلَاحِ الصَّلَاةِ : لَمَّا ذَكَرَ حَدِيثَ
ذِي الْيَدَيْنِ وَسُؤَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصَّحَابَةِ وَإِجَابَتِهِمْ لَهُ مَا نَصُّهُ : وَأَيْضًا لَوْ نَطَقُوا بِنَعَمْ كَمَا رُوِيَ لَمَا ضَرَّهُمْ لِمُخَالَفَتِهِمْ إيَّانَا فِي الْكَلَامِ ; إذْ
nindex.php?page=treesubj&link=23664مُجَاوَبَتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاجِبَةٌ وَلَا تَمْنَعُ مِنْهَا الصَّلَاةُ كَمَا فِي حَدِيثِ
أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى انْتَهَى .
قَالَ
الْأَبِيّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ نَاقِلًا عَنْ
الْمَازِرِيِّ : وَأُجِيبَ بِأَنَّهُمْ تَكَلَّمُوا لِتَعَيُّنِ إجَابَتِهِ لِوُجُوبِ طَاعَتِهِ وَذَلِكَ خَارِجٌ عَنْ الْكَلَامِ ، ثُمَّ قَالَ
قُلْت وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ إجَابَتَهُ لَا تُبْطِلُ الصَّلَاةَ حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=34أُبَيٍّ وَقَوْلُهُ فِي الصَّلَاةِ السَّلَامُ عَلَيْك أَيُّهَا النَّبِيُّ وَلَوْ خَاطَبَ غَيْرَهُ بِذَلِكَ لَفَسَدَتْ كَمَا تَقَدَّمَ
nindex.php?page=showalam&ids=13270لِابْنِ شَعْبَانَ انْتَهَى وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَقَالَ
الدَّمَامِينِيّ فِي حَاشِيَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ فِي كِتَابِ الْفَضَائِلِ فِي حَدِيثِ
أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّيْ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَقْبَلْ اعْتِذَارَهُ بِأَنَّهُ كَانَ فِي الصَّلَاةِ وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْحُذَّاقِ بِأَنَّ هَذَا مِنْ خَوَاصِّهِ أَنْ يُجِيبَهُ فِي الصَّلَاةِ وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=13469ابْنِ كِنَانَةَ هَكَذَا قَالَ
السَّفَاقِسِيُّ انْتَهَى .
( تَنْبِيهٌ ) قَالَ
ابْنُ حَجَرٍ فِي أَوَّلِ كِتَابِ التَّفْسِيرِ : نَسَبَ
الْغَزَالِيُّ وَالْفَخْرُ الرَّازِيّ وَتَبِعَهُمَا
nindex.php?page=showalam&ids=13926الْبَيْضَاوِيُّ هَذِهِ الْقِصَّةَ
nindex.php?page=showalam&ids=44لِأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَهُوَ وَهْمٌ وَإِنَّمَا هُوَ
أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْمُعَلَّيْ