( الثانية ) قال في الطرر  لابن عات  في أواخر الجزء الثالث في ترجمة الطلاق وما يلزم من ألفاظه ومن الاستغناء قال في المشارق : وجبت نفقة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في ماله بعد وفاته إلى أن متن  لقوله { إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة   } ولقوله { ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عيالي فهو صدقة   } ولأنهن كن محبوسات عليه بعد موته لقوله تعالى { وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا    } انتهى 
				
						
						
