( الثانية ) قال في الطرر
nindex.php?page=showalam&ids=13326لابن عات في أواخر الجزء الثالث في ترجمة الطلاق وما يلزم من ألفاظه ومن الاستغناء قال في المشارق : وجبت
nindex.php?page=treesubj&link=23679نفقة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في ماله بعد وفاته إلى أن متن لقوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31093إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة } ولقوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34278ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عيالي فهو صدقة } ولأنهن كن محبوسات عليه بعد موته لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=53وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا } انتهى
( الثَّانِيَةُ ) قَالَ فِي الطُّرَرِ
nindex.php?page=showalam&ids=13326لِابْنِ عَاتٍ فِي أَوَاخِرِ الْجُزْءِ الثَّالِثِ فِي تَرْجَمَةِ الطَّلَاقِ وَمَا يَلْزَمُ مِنْ أَلْفَاظِهِ وَمِنْ الِاسْتِغْنَاءِ قَالَ فِي الْمَشَارِقِ : وَجَبَتْ
nindex.php?page=treesubj&link=23679نَفَقَةُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَالِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ إلَى أَنْ مُتْنَ لِقَوْلِهِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31093إنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ } وَلِقَوْلِهِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34278مَا تَرَكْت بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عِيَالِي فَهُوَ صَدَقَةٌ } وَلِأَنَّهُنَّ كُنَّ مَحْبُوسَاتٍ عَلَيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=53وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا } انْتَهَى