( الثالث ) علم من هذا أنه لم يثبت الوطء لا بالإقرار ولا بالبينة ولكن حصلت الخلوة  أنهما يعاقبان وكذا لو اعترف أحدهما بالوطء وأنكر الثاني  فيحد المعترف ، ويعاقب الآخر وقال الشيخ أبو الحسن    : يقوم من هنا أن الهاربين يعاقبان وإن ثبت الوطء حدا ولا يرفع حكم الخلوة من يكون معهم ; لأنهم أشرار انتهى . 
				
						
						
