( الرابع ) من خطبته امرأة وركنت إليه فهل لغيره أن يخطبها  ؟ 
للحنابلة قولان واستظهروا المنع وفي الإكمال ما يدل على الجواز قال في حديث { المرأة التي عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ، ثم طأطأ رأسه فقال له رجل : إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها   } وفي قول الرجل هذا دليل على جواز الخطبة ما لم يتراكنا لا سيما ما رأى من زهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها قال الباجي    : فيه جواز ذلك إذا كان باستئذان الناكح ; إذ هو حقه عياض  وعندي أن الاستدلال بهذا كله ضعيف ; لأنه لم يكن هناك خطبة إلا من المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم في نفسها ، والرجل إنما طلب المرأة وخطبها للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يخطبها أحد قبله حتى يقال هي خطبة على خطبة انتهى . 
فيؤخذ منه أن المرأة إذا خطبت رجلا أنه يجوز لغيره أن يخطبها إذا لم يقع من الأول خطبة لها والله أعلم 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					