( تنبيه ) قال في أوائل النكاح الأول من المدونة   : وللوصي أن ينكح إماء اليتامى وعبيدهم  على وجه النظر انتهى قال أبو الحسن    : لأنه  [ ص: 425 ] قد يهرب فإذا زوجه لم يهرب وقال في الرسالة في آخر باب الأقضية   : وللوصي أن يتجر بأموال اليتامى ويزوج إماءهم  قال القلشاني  لسقوط نفقة الإماء عن اليتامى : واختلف هل له تزويج ذكور المماليك  ؟ وفي المدونة الجواز وقيل : لا يجوز ; لأنه يصير العبد مديانا بالصداق والولد لغيره ويشتغل بالزوجة ويترك الأيتام وحمل بعض الشراح الرسالة على هذا القول انتهى . 
وما ذكره عن المدونة يشير به لكلامها المتقدم وقال ابن ناجي  في شرح المدونة إثر كلامها المتقدم : زاد في الأم بعضهم لبعض ومن أجنبيين ويريد بقوله : على وجه النظر إذا خاف أن يأبقوا إذا لم يقع تزويج انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					