. ص ( وإن تنازع الأولياء المتساوون في الزوج ، أو العقد  نظر  [ ص: 440 ] الحاكم ) ش هكذا ذكر في التوضيح عن ابن سعدون  أن قوله في المدونة وإن اختلفت الأولياء وهم في العقد سواء نظر السلطان يحتمل أن اختلافهم فيمن يعقد ، أو في الزوج لكن قال ابن عرفة    : إن كان في الزوج تعين من عينته المرأة إن كان كفؤا وهو ظاهر فتحمل المسألة فيما إذا لم تعين أحدا وفوضت إليهم ، وأما إذا اختلفوا فيمن يلي العقد فحصل ابن عرفة  في ذلك ستة أقوال : الأول للخمي  عن المدونة ينظر السلطان الثاني  لعبد الحق  عن بعض القرويين    : تعين المرأة أحدهم الثالث للخمي  عن ابن حبيب    : أفضلهم فإن استووا فأسنهم فإن استووا وليه كلهم إن تشاحوا وزاد المتيطي  والباجي  عن ابن حبيب  وليس للمرأة أن تفوض لأحدهم دون سائرهم ; لأنه حق الولي . 
( قلت    ) وعلى هذا اقتصر  ابن الحاجب  وانظر قوله وليه كلهم هل معناه أن يقولوا له جميعا زوجناك فلانة ؟ 
ولفظه في مختصر الواضحة فإن استووا في الفضل والسن فذلك إليهم كلهم يجتمعون على عقد ذلك عليها انتهى ، ولا إشكال إن فوضوا جميعا لرجل يعقد عليها والله أعلم . 
( الرابع ) للكافي أفضلهم فإن استووا عقد السلطان ، أو من يعينه منهم . 
( الخامس ) أيضا يعين أحدهم ولا يعقد هو . 
( السادس ) اللخمي  لو قيل : يعقدون أجمعون دون تعيين الأفضل كان حسنا ولا إشكال إن بادر أحدهم وعقد في صحة عقده وإنما الكلام هل يجوز له الإقدام على ذلك ؟ 
قال ابن عبد السلام    : ينبغي أن لا يقدم على ذلك حتى يعلم بما عند الباقين ; لأن لكل واحد منهم مثل ما للآخر ، وقال في التوضيح لا يقدم على ذلك ابتداء لكن مقتضى كلامه في المدونة أن لبعض الأولياء إذا كانوا في درجة أن يزوج ابتداء بغير إذن الباقين والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					