( تنبيه ) قال
المشذالي إثر كلام المدونة وهنا بحث وهو أن يقال : إن
nindex.php?page=treesubj&link=11776_11727_11134_11135_23237طلاق الصبي لا يلزم ولا يخير الولي فيه كالنكاح أجاب
القرافي بأن عقد النكاح سبب للإباحة والصبي من أهلها والطلاق سبب التحريم ولم يخاطب به
قلت الأولى في الفرق أن يقال : الطلاق حد من الحدود
[ ص: 454 ] ولا حد على الصبي ولذلك تشطر طلاق العبد ، والنكاح جرى مجرى المعاوضة فلذلك خير وليه فإن قلت : لا نسلم أن الطلاق حد لقوله في الكتاب وليس حدا من الحدود
قلت : قال قبله في الأم : لا تقام الحدود إلا على من احتلم والطلاق من حدود الله
ولعياض وغيره كلام على اللفظين وقال تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=13تلك حدود الله } والطلاق من جملة المشار إليه ا هـ . كلامه . وما نسبه
للقرافي هو في الذخيرة وفي الفرق الأربعين والمائة من القواعد .
ص " بلا مهر "
ش : تصوره ظاهر قال
أبو الحسن إثر قوله في المدونة
nindex.php?page=treesubj&link=11168_27026وإن رأى فسخه فلا صداق لها ; لأن وطأه كلا وطء : وظاهره وإن افتضها وإنما يكون عليه ما شانها ; لأنها سلطته ا هـ . فجزم بأن عليه ما شانها وقال
ابن عبد السلام ينبغي أن يضمن لها ما شانها ا هـ . فلم يجزم بذلك فتأمله مع كلام
أبي الحسن والله أعلم .
ص " ولا عدة "
ش : يريد ما لم يمت
nindex.php?page=treesubj&link=12427_17960فإن مات قبل الرد فالعدة عليها دخل بها ، أو لم يدخل وتقييد
الشيخ بهرام لذلك بالدخول ليس بظاهر فتأمله والله أعلم .
( تَنْبِيهٌ ) قَالَ
الْمَشَذَّالِيُّ إثْرَ كَلَامِ الْمُدَوَّنَةِ وَهُنَا بَحْثٌ وَهُوَ أَنْ يُقَالَ : إنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=11776_11727_11134_11135_23237طَلَاقَ الصَّبِيِّ لَا يَلْزَمُ وَلَا يُخَيَّرُ الْوَلِيُّ فِيهِ كَالنِّكَاحِ أَجَابَ
الْقَرَافِيُّ بِأَنَّ عَقْدَ النِّكَاحِ سَبَبٌ لِلْإِبَاحَةِ وَالصَّبِيُّ مِنْ أَهْلِهَا وَالطَّلَاقُ سَبَبُ التَّحْرِيمِ وَلَمْ يُخَاطَبْ بِهِ
قُلْت الْأَوْلَى فِي الْفَرْقِ أَنْ يُقَالَ : الطَّلَاقُ حَدٌّ مِنْ الْحُدُودِ
[ ص: 454 ] وَلَا حَدَّ عَلَى الصَّبِيِّ وَلِذَلِكَ تَشَطَّرَ طَلَاقُ الْعَبْدِ ، وَالنِّكَاحُ جَرَى مَجْرَى الْمُعَاوَضَةِ فَلِذَلِكَ خُيِّرَ وَلِيُّهُ فَإِنْ قُلْت : لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الطَّلَاقَ حَدٌّ لِقَوْلِهِ فِي الْكِتَابِ وَلَيْسَ حَدًّا مِنْ الْحُدُودِ
قُلْت : قَالَ قَبْلَهُ فِي الْأُمِّ : لَا تُقَامُ الْحُدُودُ إلَّا عَلَى مَنْ احْتَلَمَ وَالطَّلَاقُ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ
وَلِعِيَاضٍ وَغَيْرِهِ كَلَامٌ عَلَى اللَّفْظَيْنِ وَقَالَ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=13تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ } وَالطَّلَاقُ مِنْ جُمْلَةِ الْمُشَارِ إلَيْهِ ا هـ . كَلَامُهُ . وَمَا نَسَبَهُ
لِلْقَرَافِيِّ هُوَ فِي الذَّخِيرَةِ وَفِي الْفِرَقِ الْأَرْبَعِينَ وَالْمِائَةِ مِنْ الْقَوَاعِدِ .
ص " بِلَا مَهْرٍ "
ش : تَصَوُّرُهُ ظَاهِرٌ قَالَ
أَبُو الْحَسَنِ إثْرَ قَوْلِهِ فِي الْمُدَوَّنَةِ
nindex.php?page=treesubj&link=11168_27026وَإِنْ رَأَى فَسْخَهُ فَلَا صَدَاقَ لَهَا ; لِأَنَّ وَطْأَهُ كَلَا وَطْءٍ : وَظَاهِرُهُ وَإِنْ افْتَضَّهَا وَإِنَّمَا يَكُونُ عَلَيْهِ مَا شَانَهَا ; لِأَنَّهَا سُلْطَتُهُ ا هـ . فَجَزَمَ بِأَنَّ عَلَيْهِ مَا شَانَهَا وَقَالَ
ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ يَنْبَغِي أَنْ يَضْمَنَ لَهَا مَا شَانَهَا ا هـ . فَلَمْ يَجْزِمْ بِذَلِكَ فَتَأَمَّلْهُ مَعَ كَلَامِ
أَبِي الْحَسَنِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
ص " وَلَا عِدَّةَ "
ش : يُرِيدُ مَا لَمْ يَمُتْ
nindex.php?page=treesubj&link=12427_17960فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الرَّدِّ فَالْعِدَّةُ عَلَيْهَا دَخَلَ بِهَا ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ وَتَقْيِيدُ
الشَّيْخِ بَهْرَامُ لِذَلِكَ بِالدُّخُولِ لَيْسَ بِظَاهِرٍ فَتَأَمَّلْهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .