. ص " ورجع لأب وذي قدر زوج غيره إلخ " 
ش : انظر إذا خالعته الزوجة قبل البناء على رد جميعه فهل للزوج نصف الذي كان يأخذه  ؟ في ذلك قولان انظر المتيطي  ، وقال في التوضيح : قال ابن القاسم  جميعه للأب وقال ابن الماجشون  للزوج النصف وللأب النصف اللخمي    : والأول أصوب ; لأن قصد الأب أن يراه ذا زوجة المتيطي  وبقول ابن القاسم  الحكم انتهى . 
ص ( إلا أن يصرح بالحمالة )  [ ص: 460 ] 
ش : فإذا صرح بالحمالة فتكون على حكمها قال المتيطي    : والحمالة معناها الضمان وهي لا تلزم إلا مع عدم الزوج ، أو مغيبه غيبة بعيدة فإذا أعدم ، أو غاب الغيبة المذكورة كان لها اتباع الحميل ، ثم له الرجوع على الزوج بما أدى له انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					