ص ( ولا يلزم عصره ) 
ش : يعني أن محل النجس إذا غسل بالماء الطهور وانفصل الماء عن المحل  طهورا فإنه لا يلزم عصره لعموم الأحاديث ولأن الفرض أن الماء قد انفصل طهورا ، والماء الباقي في المحل كالمنفصل وخالف في ذلك  أبو حنيفة  وبعض الشافعية فقالوا لا يطهر الثوب حتى يعصر ، والله أعلم . 
				
						
						
