ص ( ووقف إن وطئهما ليحرم ) 
ش : قال  القرطبي  عن مذهب  مالك  ولم يوكل ذلك إلى أمانته ; لأنه متهم انتهى . 
ص ( فإن أبقى الثانية استبرأها ) 
ش : قوله " الثانية " مفهومه لو كانت الأولى لم يستبرئ وهو كذلك . 
( فرع ) قال اللخمي    : فإن عاود الأولى قبل أن يحرم الثانية وقف عنهما فأيتهما حرم لم يصب الباقية إلا بعد الاستبراء انتهى . 
قال الشيخ أبو الحسن الصغير  في قوله في المدونة : ولو أنه حين وطئ إحداهما وثب على الأخرى فوطئها قبل أن يحرم عليه التي وطئ  وقف عنهما حتى يحرم أيتهما شاء ظاهر الكتاب سواء وطئها عالما بأن ذلك لا يجوز ، أو جاهلا وقال اللخمي  قال ابن القاسم  فيمن كانت عنده أختان فأصابهما ، ثم باع إحداهما ، ثم اشتراها قبل أن يطأ الباقية عنده    : له أن يطأ أيتهما أحب وهذا يحسن إذا فعل ذلك وكان وطؤه إياهما جاهلا ، وأما إن فعل ذلك وهو عالم لم يجز له أن يصيب واحدة منهما حتى يخرج الأخرى من ملكه ; لأنه لا يتهم أن يعود إلى مثل ذلك انتهى كلام الشيخ أبي الحسن  من النكاح الثالث ، وقال في النوادر : وإذا وطئ بالملك أختا بعد أخت  فليكف عنهما حتى يحرم فرج واحدة فإن حرم الأولى ; استبرأ الثانية ، وإن حرم الثانية ; لم يستبرئ الأولى إلا أن يكون وطئها بعد الثانية فليستبرئها أيضا ; لأنه وطء لا ينبغي ، والجاهل والعالم في جميع ما ذكرناه سواء انتهى . 
وذكر قبل هذه المسألة المسألتين اللتين بعد هذه في كلام المؤلف  وبعض المسائل المتقدمة ، وقال في المدونة قبل الكلام المتقدم ومن اشترى أختين فوطئ إحداهما  فلا يطأ الأخرى حتى يحرم فرج التي وطئها فإن باع التي وطئ ، ثم وطئ الباقية ، ثم اشترى المبيعة ; تمادى على وطء الباقية ، ولو لم يطأ الباقية حتى اشترى المبيعة ; وطئ أيتهما شاء انتهى ، وفي النوادر : من باع أمة وطئها ، ثم اشترى أختها  فلا يطؤها حتى تحيض التي باع ولو حاضت ، ثم استقاله منها ، أو ابتاعها فإن كان قد وطئ أختها فلا يقرب هذه حتى يحرم فرج أختها ، وإن لم يطأها فهو مخير في إحداهما انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					