( الثاني ) قال ابن عرفة عن تعليقة عبد الحميد : لو زوجها لعبده ليسأله طلاقها بعد وطئها حلت به ومال إليه بعض الشيوخ .
( الثالث ) قال ابن عرفة أيضا اللخمي : ويختلف إن تزوجت غريبا عالمة بأنه لا يريد حبسها على القول بفساده لا تحل به ونقله البرزلي في أوائل مسائل النكاح .
( الرابع ) قال الشيخ عن الموازية لو تزوج مبتوتة وبنى بها وأقر بوطئها كاذبا ، ثم أبتها فتزوج بها من أبتها أولا وبنى بها وأقر بوطئها ; لم تحل لمن أبتها ثانيا لفساد نكاح من أبتها أولا بعد من أبتها ثانيا ا هـ .


