ص ( ، أو لولده ) 
ش : سواء كانا حرين ، أو أحدهما حرا والآخر رقا قاله في التوضيح أجاز في العتبية للرجل أن يتزوج جارية زوجته  وعن  ابن كنانة  كراهيته وهذا في جارية لم تكن في الصداق ، وأما جارية الصداق فيجوز ذلك فيها بعد الدخول ومنع منه في العتبية قبل الدخول وخرج فيها صاحب البيان قولا بالجواز انتهى باختصار من التوضيح . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					