( فرع ) قال في أول رسم من سماع عيسى  من كتاب النكاح وقال  مالك  في أمة تحت حر ولدت أولادا له وأرادوا بيعها وولدها فقال زوجها أنا آخذها  فقال  مالك    : أرى أنه أحق بها بما أعطوا فيها ; لأن في ذلك خيرا لعتق ولدها ولا أرى به بأسا ابن رشد  وهذا كما قال ; لأن الزوج إذا أراد أن يأخذهم بالثمن الذي أعطوا لهم فبيعهم من غيره بذلك الثمن إضرار بالولد في غير منفعة تصير لهم فلا يمكنون من ذلك ، ثم قال : ولو باعوها وحدها لم يكن أحق بها ; إذ لا تكون أم الولد إذا اشتراها وإن ولدت منه أولادا ا هـ كلام ابن رشد  بالمعنى والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					