ص ( ولا نفقة )
ش : قال ابن عرفة قال ابن شاس : إذا طلقت ، ثم أسلمت فلا نفقة لها مدة التخلف ; لأن الامتناع منها ، وظاهر قول ابن الحاجب من سبق إسلامه سقط عنه نفقة ما بينهما أنه ولو كان ما بينهما غفلة عن وقفها خلاف ظاهر المذهب حيث يحكم ببقائها وخلاف مفهوم قول ابن شاس انتهى .


