ص ( وللمريضة بالدخول المسمى وعلى المريض من ثلثه الأقل منه ومن صداق المثل )
ش اعلم أنه إذا لم يدخل المريض على زوجته ، أو الزوج الصحيح على المريضة ; فلا صداق لها وقاله ابن الحاجب وغيره وإن دخل الصحيح على المريضة فلها المسمى اللخمي من رأس ماله قال في التوضيح بلا خلاف وهذا معنى قوله : وللمريضة بالدخول المسمى وإن كان المريض هو الداخل على زوجته الصحيحة فلها من الثلث خاصة الأقل من المسمى ومن صداق المثل وإلى هذا أشار بقوله : وعلى المريض إلخ ، وسيذكر في باب الوصايا ما يبدأ عليه وما يبدأ هو عليه والظاهر أنه إن كان الزوج مريضا والزوجة مريضة يكون الحكم فيه كالحكم فيما إذا كان الزوج فقط هو المريض ; لأنه علل في التوضيح كون المسمى لها فيما إذا كانت هي المريضة فقط بأن الزوج صحيح لا حجر عليه والله أعلم .
( فرع ) ، وأما إذا غصب المريض امرأة فصداقها من رأس المال قولا واحدا ; لأنها لم تدخل على الحجر بخلاف المختارة قاله في الذخيرة ناقلا عن صاحب البيان


