ص " وصدق إن ادعى فيها الوطء  بيمينه " 
ش : ( فرع ) قال ابن عرفة    : ولو سألته اليمين قبل تمام الأجل فإن أبى ثم حل الأجل فقال : أصبت فله أن يحلف فإن نكل الآن طلق عليه ولو قال بعد الطلاق في العدة : أنا أحلف لم يقبل منه ابن عرفة  ، ظاهره أنه يتعين نكوله عند تمام الأجل يطلق عليه ومثله للمتيطي  عن  ابن عمرو  ورواية ابن حبيب  قال : وقال غيره : إن نكل حلفت وفرق بينهما ا هـ . ، والمشهور سواء كانت بكرا أو ثيبا ، وقول ابن عرفة  ظاهره أنه بنفس نكوله يعني : ظاهر قوله فإن نكل الآن طلق عليه " والله أعلم " . 
ص " وإن لم يدعه طلقها " 
ش : ابن عبد السلام  قال بعض الشيوخ : يوقع الزوج منه ما شاء وظاهره أنه يكون له أن يوقع اثنتين أو ثلاثا ا هـ . 
ص " وإلا فهل يطلق عليه الحاكم أو يأمرها به ثم يحكم ؟ قولان " 
ش :  [ ص: 489 ] قال ابن عبد السلام  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					