ص ( وقيمة الولد ) 
ش : والقيمة لازمة للزوج أمسك أو فارق قاله في المدونة . 
( فرع ) والمنصوص في مختصر الواضحة أنه إذا زوج السيد أمته على أنها ابنته أو ابنة عمه فدخل الزوج وأولدها  فعليه قيمة أولاده وهم أحرار ، ونقله ابن عرفة  فقال : ولو غر سيد أمة من زوجها منه على أنها ابنته  ففي غرم الزوج قيمة ولده منها . نقل اللخمي  عن ابن حبيب  مع قول ابن الماجشون  على من أولد أم ولد ابتاعها من سيدها قيمة ولده منها ، وتخريجه على قول  مطرف  لا قيمة عليه انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					