. وقال ابن عرفة    : وإذا وقف الزوج لأداء المهر وطلب طالبه سجنه لأدائه أو حميلا به وادعى العدم  فقال المتيطي  وابن فتحون    : المذهب أنه كدين يؤجل لإثبات عدمه أحدا وعشرين يوما . قال : وليس هذا التحديد بلازم بل هو استحسان لاتفاق قضاة قرطبة  وغيرهم عليه وهو موكول لاجتهاد الحاكم ثم نقل بقية كلام المتيطي  المتقدم والله أعلم . 
				
						
						
