( الخامسة ) للوضوء شروط ، وفروض ، وسنن ، وفضائل ، ومكروهات ، ومبطلات ، وهي نواقضه . وذكر المصنف  في هذا الفصل فرائضه ، وسننه ، وفضائله ، ويذكر نواقضه في فصل بعد هذا ، ولم يذكر شروطه ، ولا مكروهاته فنذكر الشروط هنا لتقدم الشرط على المشروط ونذكر المكروهات في آخر الفصل إن شاء الله تعالى . 
فنقول : شروط الوضوء  على ثلاثة أقسام : منها : ما هو شرط في وجوبه وصحته معا ، ومنها : ما هو شرط في وجوبه فقط ، ومنها : ما هو شرط في صحته فقط . 
فالأول خمسة على المشهور بلوغ دعوة النبي ، صلى الله عليه وسلم والعقل ، وانقطاع دم الحيض ، وانقطاع دم النفاس ، ووجود ما يكفيه من الماء المطلق . 
والثاني ستة : دخول وقت الصلاة الحاضرة ، وتذكر الفائتة ، والبلوغ ، وعدم الإكراه على تركه ، وعدم السهو والنوم عن العبادة المطلوب لها الوضوء ، والقدرة على استعمال الماء ، وثبوت حكم الحدث الموجب لذلك أو الشك فيه على المشهور كما سيأتي . 
( والثالث ) هو الإسلام فقط على القول المشهور أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ، وعلى مقابله يكون شرطا في الوجوب والصحة ، وشروط وجوب الغسل وشروط صحته كالوضوء والله تعالى أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					