( الثاني ) قال الشارح في حل قول المصنف    " وقبل دعوى الأب " ما نصه أي : إذا ادعى أن الذي دخلت به عارية له أو لغيره  فإنه يصدق إن قام بقرب البناء مع يمينه انتهى ، فقوله عارية له أو لغيره صريح في أنه لا فرق فيما يدعي الأب إعارته لها بين أن يدعي أنه ملك له أو لغيره ، ويعضده قول العتبية المتقدم ; لأن هذا من عمل الناس معروف ذلك من شأنهم يستعيرون المتاع فيتجملون به ويكثرون بذلك الجهاز انتهى فتأمله والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					