( فرع ) وأما أثر الحناء في اليدين والرجلين  وغيرهما فليس بلمعة قال في رسم الوضوء والجهاد من سماع أشهب  من كتاب الوضوء ، وسئل  مالك  عن الحائض والجنب تخضب يديها ؟ فقال : نعم ، وذلك مما كان النساء يتحرينه لئلا ينقض خضابهن الطهور للصلاة . ابن رشد  وهذا كما قال لا إشكال في جوازه ولا وجه لكراهته ; لأن صبغ الخضاب الذي يحصل في يديها لا يمنع من رفع حدث الجنابة والحيض عنها بالغسل إذا اغتسلت ، وقال ابن ناجي  في شرح المدونة : والاتفاق على أن الحناء ليست بلمعة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					