( الخامس عشر ) قال في المسائل الملقوطة : قال الشيخ  أبو عمران الفاسي    : وأرخص للعروس أيام سابعها أن تمسح في الوضوء والغسل على ما في رأسها من الطيب  وتتيمم إن كان في جسدها ; لأن إزالته من إضاعة المال انتهى . وهذا خلاف المعروف من المذهب والله تعالى أعلم . 
				
						
						
