ص ( ورد مسح رأسه ) 
ش : يعني أن السنة السابعة رد اليدين في مسح الرأس إلى المحل الذي بدأ منه  ، فإن بدأ من مقدم رأسه كما هو المستحب في ذلك ردهما من المؤخر إلى المقدم ، وإن بدأ في المسح من مؤخر رأسه وترك المستحب من ذلك فالسنة أن يردهما من المقدم إلى المؤخر كما صرح بذلك ابن القصار  ونقله اللخمي   وعبد الحق  قال اللخمي    : والفرض في مسح الرأس  واحد وهو بلوغ اليدين إلى مؤخره ولا خلاف أنه لو اقتصر على ذلك ولم يردهما لأجزأه ، والسنة ردهما من القفا إلى مقدم الرأس قال ابن القصار    : وإن بدأ رجل من مؤخر رأسه إلى مقدمه  لكان المسنون أن يرد من المقدم إلى المؤخر انتهى . ونقل ذلك المصنف  في التوضيح وقال ابن عرفة  لما عد السنن : ورد اليدين من منتهى المسح لمبدئه سنة . ابن رشد  وقد قيل : فضيلة انتهى . 
( تنبيهات الأول ) عبارة المصنف  أحسن من قول  ابن الحاجب  ورد اليدين من مؤخر رأسه إلى مقدمه ; لأنه يقتضي أن الرد لا يكون سنة إلا إذا كان من المؤخر إلى المقدم . قال في التوضيح : وليس كذلك . قال : ويلزم عليه أن يكون الابتداء من مقدم الرأس سنة وهو خلاف ما يأتي له يعني  ابن الحاجب  من أن ذلك من الفضائل انتهى . وسيصرح المصنف  أيضا بأن ذلك مستحب والله تعالى أعلم . 
( الثاني ) لم يذكر المصنف  رد اليدين ثالثة في مسح الرأس  وهو قول الأكثر . قال اللخمي    : واختلف في رد اليدين ثالثة فقيل : لا فضيلة في ذلك ، وعلى هذا غير واحد من البغداديين وقال  إسماعيل القاضي  جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح الرأس ثلاثا  ، ويمكن أن يكون ذلك أن يمر اليدين من المقدم إلى المؤخر ثم يردهما إلى المؤخر نحو ما روي عن  عطاء  يريد ولا يستأنف الماء للثانية ولا للثالثة ، ولا فائدة في إعادة اليد للثانية أو الثالثة إلا أن يكون قد بقي في اليد بلل ، والغالب بقاء البلل في اليد انتهى . ونقله ابن عرفة  فقال اللخمي    : وفي كون رد اليدين ثالثة فضيلة قولا  إسماعيل  والأكثر ، ونقله الشارح في الكبير . 
( الثالث ) يفهم من كلام اللخمي  هذا أن الرد إنما يطلب إذا بقي في اليد بلل وأما إذا لم يبق فيها بلل فلا فائدة فيه فتأمله . 
( الرابع ) يكره التكرار بماء جديد كما صرح به  ابن الحاجب  وغيره والله تعالى أعلم . وكما سيأتي عند قول المصنف    : ومن ترك فرضا أتى به 
				
						
						
